قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
المادة 17
كل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله أو لم يقدم عذارا مقبولا بعد شهر على الاكثر من ابلاغه يفقد حقه فى الاستفادة من المسابقة المهنية.