الباب الاول — أحكام عامة
المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983.
وزير الشبيبة والرياضة كاتب الدولة للوظيفة عبد النور بكة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين أولا - التحرير الاداري :
مميزات التحرير الاداري
- تهيئة الوثائق الادارية التقديم المادى للوثائق الادارية مختلف الوثائق الادارية الجدول الارسال) - المرسالة المذكورة.
المحضر، التقرير، والمنشورة -
- المصطلحات الادارية - مختلف التعابين الادارية.
ثانيا - الجغرافية الجزائرية الاقتصادية :
أ - المظاهر الطبيعية التضاريس - المناخ النباتات :
ب المظاهر الديمغرافية :
- المشكلات الديمغرافية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه 3704
- المنشآت الاساسية الاقتصادية
- الموارد المنجمية في الجزائر.
ثالثا - تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا: : مقاومة الأمير عبد القادر - اندلاع ثورة التحرير الوطني ومختلف - مراحلها.
رابعا - اللغة الوطنية :
العناصر الاساسية للنحو العربي. - مصطلحات شرح النصوص. - خامسا - الثقافة العامة :
- الميثاق الوطني
- الثورة الزراعية
- الثورة الصناعية
- الثورة الثقافية.
وزارة التكوين المهنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني.
ان وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق و بمقتضى المرسوم رقم 83 102 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمقتصدى مؤسسات التكوين المهني و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهنى يقرران مايلي :