قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 13
تتكون اللجنة المذكورة في المادة :
أعلاه من :
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، رئيسا، مدير الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة، أو ممثله
- نائب مدير الموظفين
- ممثلين (2) موظفين عضوين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة.