قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 10
يستدعى المترشحون المقبولون | فرادى لاجتياز الشفوى. . المادة II : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، بناء على اقتراح لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين.