قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 10
يحدد تاريخ اجراء الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون في فى الاختبارات الكتابية فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى.