المادة 3
تتمم أحكام المادة 4 من القران المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 4 : تدوم صلاحية رخص السين التي تسلم للشاحنات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه والموجود نموذجها في الملحق، خمس
(5) سنوات.
وتسلم هذه الرخص قانونا بمجرد تحقيق الشراء المرخص به أولا ولو تم الشراء بعد مرور أجل طويل بسبب انعدام توفر الشاحنات.
يحدد الولاة هذه الرخص بناء على العناصر الآتية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، مع ابقاء مقدار النقل الاصلى الذى رخص به وزير النقل أو الوالى، أو بتخفيضه».