المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة الاولى : يسلم الوالى رخص الشراء والسير للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخاص، في حدود خمسين (50) طنا من الحمولة المسموح بها لكل شخص طبيعي أو معنوى.
اما ما يفوق هذا المقدار المنصوص عليه في الفقرة السابقة فتسلم رخصته بعد موافقة وزير النقل. والولى المختص اقليميا هو والى الولاية التي تقع فيها مقار هؤلاء الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين».