قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
يفوض إلى السيّد بوطالب براهمي، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.