قرار · ج.ر عدد 53 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية. 3314

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.