المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة ولايي محمد يصلى الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 الملعق ثانيا - ورقة « لا » :
المميزات التقنية لورقتي الانتخاب أولا - ورقة « نعم » :
نوع الورق : دفتر صفيرة اللون : أبيض - الوزن : 64 غ / م 2 -
- الشكل : 105 مم × 175 سم
1) الحروف المطبعية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 16 أبيض 2 انتخاب رئيس الجمهورية : النص باللغة
- الوطنية بالخط النسخى، سمكه 18 أبيض، 3 نعم : النص باللغة الفرنسية بالخط كايرو مسكه 12 أسود بالحروف الكبيرة (حروف البداية).
4 - لا نتخاب السيد الشاذلي بن جديد، الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لرئاسة الجمهورية : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى سمكه 18 أبيض وأسود.
5 - لانتخاب السيد الشاذلي بن جديد، الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، لرئاسة الجمهورية : النص باللغة الفرنسية بالخط البسيط، سمكة 10 أسود بالحروف الكبيرة حروف البداية والحروف المتصلة من النوع الصغير.
ب الحروف المنفصلة :
I جبهة التحرير الوطني : النص باللغة
- الوطنية بالخط النسخى، سمكه 36 أسود،
- نعم : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سبكه لو أسود.
نوع الورق : دفتر صفير .
اللون : برتقالي الوزن : 64 غ / م 1 -
- الشكل : 105 سم × 175 مم
1) (1) الحروف المطبعية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 16 أبيض، 2 انتخاب رئيس الجمهورية : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 18 أبيض
3 - لا : النص باللغة الفرنسية بالخط كايرو سمكه 12 أسود بالحروف الكبيرة (حروف البداية). -4 لانتخاب السيد الشاذلي بن جديد، الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لرئاسة الجمهورية : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 18 أبيض وأسود.
5 - لا نتخاب السيد الشاذلي بن جديد، الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الرئاسة الجمهورية : النص باللغة الفرنسية بالخط البسيط، سمكه 10 أسود بالحروف الكبيرة (حروف البداية والحروف المنفصلة من النوع الصغير.
ب الحروف المنفصلة :
1 - جبهة التحرير الوطني : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 36 أسود.
- نعم : النص باللغة الوطنية بالخطر النخي، سكه و اسود. 3316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه وزارة العدل