قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية. 3314
المادة 2
تحدد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، في الملحق المرفق بهذا القرار.