قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية. 3314
المادة الأولى
تكون ورقتا الانتخاب من طراز موحد بالنسبة للاستشارة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية.