قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية. 3314
المادة الأولى
يرخص لولاة ولايات أدرار والاغواط، وبسكرة، وبشار و تامنر است وتبسة، وتيارت والجلفة، وجيجل، وسعيدة وقالمة، والمسيلة، وورقلة، وسطيف، أن يقدموا باثنتي وسبعين (72) ساعة على الأكثر، تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية في البلديات التابعة لاختصاصهم التي يتعذر فيها ماديا اجراء عمليات الانتخاب في يوم واحد لاسباب ترتبط ببعد مكاتب الانتخاب وتوزع السكان.