قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير التجهيزات الصناعية
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الباقي بن بركات، مدير الصناعة الصغيرة والمتوسطة، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.