المادة 2
يوافق على الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين الآتي ذكرهم :
1- "مارش ليميتد"
" LIMITED MARSH " ،
2- "ماركت إنسوارانس بروكرز ليميتد"
") MIB (LIMITED BROKERS INSURANCE MARKET "
3- جينرال ريا نسورانس سرفس ليميتد"
") GRS (LTD SERVICES REINSURANCE GENRAL "
4- "جي أل تي سبسيالتي ليميتد"
" LIMITED SPECIALTY JLT "
5- "بوتشر روبنسون & ستابلس إنترناشينال ليميتد"
" STAPLES & ROBINSON BUTCHER " LIMITED INTERNATIONAL
6- "أكسا سسيونس بروكر"
" BROKER CESSIONS AXA " 7-"الوصل إنسورانس بروكرز ليميتد"
" LIMITED BROKERS INSURANCE WASL AL " 8-"أنتيقرو إنسوارانس بروكرز ليميتد"
" LIMITED BROKERS INSURANCE INTEGRO "
9 - "أسور اليا"
" ASSURALEA " .