قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو. 12
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998.
محمد آدمي