قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو. 12
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد القادر صحراوي، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.