هذا النص

قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1. غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1427

قرار

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.