قرار

قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يحدّد كيفيات وشروط إعفاء التلاميذ أبناء الأجانب و / أو التلاميذ أبناء الجزائريين الذين تابعوا دراستهم بالخارج من اجتياز اختبار في لغة ما في امتحان شهادة التعليم الأساسي وامتحان شهادة البكالوريا. . . . 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.