قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مراد أبركان نائب مدير عمليات الميزانية والسوائل والمحفوظات الامضاء بإسم وزير الإقتصاد على جميع الوثائق والمقررات وكذا الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الإعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات بإستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.