قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك
المادة الأولى
يفوض الى السيد مصطفى بن زرقة، مدير الديوان الإمضاء باسم وزير التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.