قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك
المادة الأولى
يفوض الى السيد ضيف يونس بوعصيدة، رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك، الإمضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.