قرار
قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.