قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة الجمعوية. 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 12 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 13 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة 13
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد *