قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2006
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 17 يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين ضباط مرسمين منتمين للسلك التقني في إدارة الغابات بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحك ام المادتين 62 مكرر و 66 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، الضباط المرسمون المنتمون للسلك التقني في إدارة الغابات الملحقة أسماؤهم بهذا القرار.