قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
الفصل الثالث — التوقيع والإشهاد
المادة 8
في حالة تحويل خدمات حساسة، يمكن الأطراف، عند الحاجة، إبرام وثيقة قانونية يتفقان عليها معا بدلا من التوقيع على شهادة الاستعمال النهائي.
وفي هذه الحالة، توقع هذه الوثيقة عن الطرف الجزائري السلطة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه أو، عند الاقتضاء، سلطة أخرى يعينها وزير الدفاع الوطني.