قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
الفصل الثالث — التوقيع والإشهاد
المادة 7
يتم التوقيع على شهادة الاستعمال النهائي أثناء تبليغ العقد أو إبرام الوثيقة المتضمنة التنازل عن العتاد والمنتجات والخدمات الحساسة عند وجود مثل هذه الوثيقة. ويمكن القيام بذلك لاحقا، عند الاقتضاء.
غير أنه يمكن الطرفين، بصفة استثنائية، الاتفاق على خلاف ذلك.