قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
الفصل الثالث — التوقيع والإشهاد
المادة 6
يوقع شهادات الاستعمال النهائي المنصبّة على العتاد و/أو المنتجات المصنفة حساسة التي يقتنيها متعامل اقتصادي تابع لوصاية وزارة الدفاع الوطني، المدير العام لهذا المتعامل.