الفصل الثالث — التوقيع والإشهاد
المادة 5
يوقع شهادات الاستعمال النهائي المنصبّة على العتاد أو المنتجات أو الخدمات الحساسة المستوردة أو المتنازل عنها لفائدة هياكل وزارة الدفاع الوطني الآمر الثانوي بالصرف المعيّن بهذه الصفة في هذه الهياكل.
غير أنه، عند استيراد العتاد و/أو المنتجات أو الخدمات الحساسة من قبل مديرية برنامج أو مشروع، يوقع شهادة الاستعمال النهائي الآمر الثانوي بالصرف في هيكل وزارة الدفاع الوطني الذي يتولى وصاية هذه المديرية أو، في غيابه، مسؤول الهيكل المذكور.
يمكن أن تضبط أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق تعليمة وزارية.