قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
الفصل الثالث — التوقيع والإشهاد
المادة 4
يوقع شهادات الاستعمال النهائي المنصبّة على العتاد أو المنتجات أو الخدمات الحساسة المصدّرة أو المتنازل عنها من قبل طرف جزائري لفائدة طرف أجنبي الممثل الشرعي لهذا الطرف الأجنبي.
تكون استمارات الشهادة المستعملة في هذه الحالات مطابقة للنماذج المنصوص عليها في المادة 16 أدناه.