قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
الفصل الثاني — تحديد العتاد والمنتجات والخدمات الحساسة
المادة 2
العتاد والمنتجات و/أو الخدمات الحساسة التي تستلزم توقيع الطرف الجزائري على شهادة استعمال نهائي أو إبرام وثيقة قانونية للحماية هي العتاد والمنتجات والخدمات الحساسة المصنفة حساسة بموجب تشريع و/أو تنظيم البلد الذي صدّرها أوتنازل عنها.