قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2000
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1420 الموافق 7 مارس سنة 2000 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة المجاهدين وسيره. . الوزارة المكلفة بالعلاقات مع
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار، عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة المجاهدين وسيره.