قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير السياسة الدولية
المادة الأولى
يفوض إلى السيد صبري بوقادوم، مدير السياسة الدولية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.