قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988، تتضمن تفويض الامضاء الى i نواب مديرين. 148
المادة الأولى
يفوض الى السيد بن عالية بلحواجب نائب مدير لمتابعة مخططات الانتاج بمديرية المناجم والجيولوجيا الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .