قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988، تتضمن تفويض الامضاء الى i نواب مديرين. 148
المادة الأولى
يقوض الى السيد أحمد بوعام نائب مدير الموظفين بمديرية إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.