المادة 16
تتولى الأمانة التقنية الدائمة المهام الآتية :
– استلام ملفات طلبات الاعتماد،
– فحص مطابقة محتوى الملفات المودعة،
– تسجيل طلبات الاعتماد في سجل مرقم ومؤشر عليه،
– التأكد من صحة تشكيل الملفات المودعة وإمكانية استدعاء المعني لإتمام الملف، عند الاقتضاء،
– تحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة في الآجال التنظيمية،
– إعداد وتبليغ الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بملفات طلبات الاعتماد في الآجال المقررة،
– إعداد محاضر الاجتماعات،
– اتخاذ التدابير اللازمة لتنقل وإقامة الأعضاء من أجل حضورهم الاجتماعات الدورية أو غير العادية.
– جمع وحفظ كل الوثائق والأرشيف لسير اللجنة،
– إعداد القرارات النهائية ورفعها إلى رئيس اللجنة.