قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها
المادة 14
تحرر مداولات اللجنة في محاضر يوقّعها رئيس اللجنة و أعضائها وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل الرئيس.