قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها
المادة 10
تجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من رئيسها، في الدورات العادية أو غير العادية.