قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد كيفية تطبيق المادة 35 ب من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 والخاصة بتوقيف دفع الرسم الفريد الاجمالي عن صناعة بعض الادوات الفلاحية . 1380
المادة الأولى
فتح المادةيطلب من صانع الادوات المجهزة بالجزائر والمستفيد من توقيف دفع الرسم الفريد الاجمالى ان يخصص لها محاسبة منفردة وذلك فيما يخص عمليات الشراء والبيع المناسبة والقوائم المضافة ، واعداد جدول للوقف المنفذ بالاستناد الى المادة 35 ،ب، من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 مع التحديد في حالة ما اذا كان الشخص الذي يسلم العتاد ليس هو الصانع له بكتابة اسم وعنوان صانع العتاد المسلم .
وهذه الادوات المذكورة في الجدول « الادوات المعفاة »
يجب الادلاء بها عن طريق تصريحات قانونية موقعة ، توضح اصل الوطن الذي تم فيه صنع العتاد المسلم والمعفى من دفع الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج ..
المادة 2
فتح المادةان اصل الادوات المسلمة بايقاف تسديد الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج من طرف مدين لم يقم بالصناعة يجب ان يثبتها اما بتقديم فاتورات الشراء تحمل لقبه والمسلمة له من طرف الصانع واما بفاتورة جعل فيها البائع بيان الأصل وكذا اللقب وعنوان الصانع اذا كانت هذه الادوات لم يتحصل عليها مباشرة لدى هذا الاخير ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 • عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.