قرار
قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف " منارة برج لفنار"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.