قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن أحداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة وتيزي وزو والجزائر وسطيف وعنابة وقسنطينة وورقلة. 642
المادة 8
تحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يصادق عليه خلال الاجتماع الاول للمجلس وذلك طبقا للمرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985.
محمد رويغي