قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن أحداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة وتيزي وزو والجزائر وسطيف وعنابة وقسنطينة وورقلة. 642
المادة 3
يكلف مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه، بتشجيع التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تطبيق وسائل العمل بين المؤسسات المعنية المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643