قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن أحداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة وتيزي وزو والجزائر وسطيف وعنابة وقسنطينة وورقلة. 642
المادة 2
تخضع صلاحيات مجلس التنسيق ويخضع تسييره لاحكام المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. -