المادة 9
يمكن للمحاسبين الذين يرون أنفسهم غير قادرين على تقديم مجموع كفالتهم دفعة واحدة أن يرخص لهم في تسديد المبلغ بأقساط شهرية وفى أقصى أجل يبلغ خمسة أعوام ويحسب ابتداء من اول يناير سنة 1967 فيما يخص الذين تقلدوا مناصبهم قبل ذلك التاريخ ، وابتداء من تاريخ التعيين فيما يخص الذين جرى تعيينهم بعد أول يناير سنة 1967 وذلك باستثناء الامين العام لخزينة الجزائر والقابضين الرئيسيين للمالية من الدرجة الأولى الذين يمكن لهم أن يسددوا المبلغ فى أقصى أجل يبلغ ثمانية أعواء .
ويجب أن يعادل مبلغ كل دفعة 5 ٪ من المكافآت التبعية الممنوحة عن مزاولة الوظيفة الحسابية والتي تقاضاها مسيرو المركز أو مسيروه المتعاقبون ، خلال سنة 1966 ، 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه غير أنه بالنسبة للمكافآت الممنوحة تبعا للرقم الاستدلالي للمرتب أو المحددة تبعا لهذا الرقم وذلك تطبيقا للتنظيم المتعلق بالجمع بين الوظائف ، يكون المبلغ الواجب اعتباره هو المبلغ الذي قد يكون المحاسب قد تقاضاه ان كان تولى تسيير المركز طيلة سنة 1966