المادة 7
يجب على المحاسب الذي يريد ان تكون كفالته بواسطة قيد رهن أن يطلب ذلك ويبين ما يلى :
المكان الجغرافي الذي يقع فيه العقار او العقارات التي يملكها ، القيمة التقديرية لهذه العقارات ونوعها ( محال تجارية أو صناعية أو محال معدة للسكن يؤجرها للغير أو يسكنها بنفسه هو وأعضاء أسرته أو أشخاص آخرون بمقابل أو بغير مقابل ، أو أراض للبناء أو استغلالات زراعية ) .
وعلاوة على ذلك يجب على المحاسب أن يثبت حقه في الملكية بأن يقدم عقدا موثقا وشهادة من أمين الرهون تثبت أن هذه الاملاك غير مثقلة بأى قيد .
ويبت في كل طلب الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وفى حالة رفض ، يكلف المحاسب بأن يرتب كفالته بواسطة عملة ورقية