قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 يتعلق بكفالة المحاسبين 350
المادة 6
يجوز أن تكون الكفالة اما من سندات اسمية لايرادات مرتب أو من أذونات على الخزينة أو من قروض أخرى تصدرها الدولة الجزائرية واما من قيد رهون تكون الدولة فى المرتبة الأولى للاستفادة منها وتشمل العقارات التي يملكها المحاسب واما من عملة ورقية •