المادة 4
ان مبلغ الكفالة الشخصية المطلوب تكوينها من صاحب كل مركز أو قباضة أو مكتب أو منصب محاسب سيحدد بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط ، على أساس المعايير التالية :
الرقم الاستدلالى المتوسط المرتبات الاعوان المعينين في مراكز هم تطبيقا لقواعد قانونهم الاساسي
- مبلغ الفوائد المالية الممنوحة خصوصا عن مزاولة وظيفة المحاسبين وهي : التعويضات الخاصة بالمركز وبالمهمة وبالمسؤولية والمنح النسبية والاجور .
مقدار مداخيل الميزانية أو التحصيلات المقبوضة أو المصاريف المدفوعة أو الاموال المتصرف فيها .
عدد مساعدى المحاسب ) وكيله المفوض وأمناء صندوقه وعمال الشبابيك ) .
وأخيرا جميع العناصر الاخرى التي تمكن من تقدير نطاق المسؤولية المالية للمحاسب أو أهمية الاخطار التي يمكن أن تنتج بالنسبة للخزينة العامة عن ادارة سيئة أو عدم أمانة .
المادة ه : ان مبلغ الكفالة المطلوب تكوينها سيحدد في قرارات التعيين التي ستتخذ ابتداء من أول يناير سنة 1967 والتي سيشعر بها رسميا وبواسطة مقرر خاص ، المحاسبون الذين تقلدوا مناصبهم قبل ذلك التاريخ .