قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 يتعلق بكفالة المحاسبين 350
المادة 2
وفى حالة شفور المنصب فان القائم بالنيابة الذي يعين ليسير مركز المحاسب ، لا يجبر على الالتزام بكل من الواجبين المفروضين فى المادة الاولى اعلاه وذلك اذا لم تتجاوز مدة نيابته ثلاثة اشهر .