قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الديوان الوطنى للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي لتنصيب مجالس للعمال. 28
المادة 3
يكلف المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980 .
عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى