قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الديوان الوطنى للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي لتنصيب مجالس للعمال. 28
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه .