قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتضمن توحيد الرسوم التلغرافية بين الجزائر و تانزانيا 707
المادة الأولى
يحدد الرسيم عن الكلمة التلغرافية الواحدة العادية المرسلة الى تانزانيا تنجنيقا وزنجيبار وبامبا سابقا) ب 235ر2 فرنك ذهبي ويحدد الرسم عن الكلمة التلغرافية فيما يخص الصحافة لنفس الاتجاه ب 0745 فرنك ذهبي